أجمع الأئمة من عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه وانتشر هذا الحكم وشهر حتى بين من يشربها من الأمة ولذلك جزم العلماء بتكفير من أحل شربها مطلقاً وخالف وشذ رعاع مرادهم هدم الدين وإفساد الشرع وإشاعة الفاحشة والرذائل فزعموا أن ليس في القرءان نصوص على تحريم الخمر بل غاية ما جاء فيه قوله تعالى عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام "فاجتنبوه" وغرضهم بهذا الكلام المموه التوصل إلى إباحة الخمر. قال الله تعالى:
{إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} المائدة 90_91
فقوله: "فاجتنبوه" مع قوله "فهل أنتم منتهون" يفهمان التحريم الشديد ولهذا قال سيدنا عمر رضي الله عنه لما سمعها: "انتهينا انتهينا" وأراق المسلمون الخمر في شوارع المدينة.
حتى قال ملاّ علي القاري: من قال إنه لا يوجد نص على تحريم الخمر في القرءان كفر. وقد ثبتت أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريم شرب الخمر وبيعها وشرائها ومناولتها لمن يشربها وتحريم عصرها.
من ذلك ما رواه ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الخمرة وشاربها وساقيها ومسقاها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وءاكل ثمنها" وليس صحيحاً أن الناظر إليها ملعون كما يحكي بعض الجهال.